منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٩ - أحكام اللقطة
مسألة ٨٠٠: إذا وجد مالًا في دار سكناه و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، و إن كان يدخلها كثير كما في المضائف و نحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة ٨٠١: لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير
، سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفعه إليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري، و إن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة ٨٠٢: إذا اشترى دابة أو سمكة أو حيواناً غيرهما فوجد في جوفها مالًا
فقد تقدم حكمه في كتاب الخمس المسألة ١١٩٧.
مسألة ٨٠٣: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز
و في كل أرض لا رب لها فقد تقدم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس. و أما ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض و نحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنه لأهل الأزمنة القديمة جدّاً بحيث عد عرفاً بلحاظ تقادم السنين مالًا بلا مالك فالظاهر جواز تملكه إذا كان كذلك شرعاً، و إن علم بملاحظة العلائم و الشواهد أنه ليس لأهل زمن الواجد و لكن من دون أن يعد مالًا بلا مالك بل مالًا مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه رده إلى وارثه إن كان و إلا كان للإمام (عليه السلام) لأنه وارث من لا وارث له، و إن لم يعرف المالك تصدق به مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، و إن علم بملاحظة العلائم و القرائن أنه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة ٨٠٤: إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحابها و أباحوا
ما