منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٦ - فصل في مسائل متفرقة
ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحق الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له على ما تقدم و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة، و الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
مسألة ٤٦٤: يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً
بمعنى ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلًا مدة معينة و لا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن الزوج و رضاه، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته. و لا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف على نحو ترتفع الجهالة كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضاً من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.
مسألة ٤٦٥: لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع
بلبنها الموجود في ثديها فعلًا و ما يتكون فيها بعد الإيجار، و كذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء.
مسألة ٤٦٦: تجوز الإجارة لكنس المسجد، و المشهد، و نحوهما
و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
مسألة ٤٦٧: تجوز الإجارة للنيابة عن الميت في العبادات الواجبة عليه
نظير الصلاة و الصيام و الحج، و لا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو عمن استقر عليه الحج و لا يتمكن من المباشرة.
مسألة ٤٦٨: تجوز الإجارة عن الميت في جميع المستحبات العبادية
و عن الحي في بعضها كالحج المندوب و زيارة الأئمة (عليهم السلام) و ما يتبعهما من الصلاة، و تجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلى غيره.