منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٨ - فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
مسألة ٣٩٧: يجري في الإجارة خيار الغبن
على تفصيل تقدم نظيره في البيع كما يجري فيها خيار العيب و خيار الشرط حتى للأجنبي و منه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، و كذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي و منه خيار تبعض الصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و لا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.
مسألة ٣٩٨: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال
و إذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولًا للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض و بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة كما هو الحال في شرط الخيار غالباً فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.