منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٩ - فصل في بعض أحكام الوقف
مسألة ١٥٨١: الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة
، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته لأكثر من سنة و لا على غير أهل العلم.
مسألة ١٥٨٢: تثبت الوقفية بالعلم و الاطمئنان الحاصلين من المناشئ العقلائية
و منها الشياع و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد و إن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كانت دار في يد جماعة فأخبر بعضهم بأنها وقف فإنه يحكم بوقفية الحصة التي تقتضي اليد ملكيته لها لولا الإقرار و إن لم يعترف غيره بها.
مسألة ١٥٨٣: إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة تسمع منه
لكن يحتاج إلى الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض في موضع الحاجة إليه ثم ادعى أنه لم يكن قاصداً فإنه لا تسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات.
مسألة ١٥٨٤: إذا كان كتاب أو مصحف و قد كتب عليه أنه وقف فإن احتف بقرائن
تورث الاطمئنان بصحة الكتابة كختم مكتبة معروفة أو عالم مشهور حكم بوقفيته، و كذا إذا أحرز أنه كان تحت يد الكاتب و استيلائه حين الكتابة فإنه يحكم بوقفيته أخذاً بإقراره على نفسه. و لو ادعى بعد ذلك أن تلك الكتابة كانت لمصلحة فعليه إثباتها بالبينة إلا أن يحصل الوثوق بصدقه.
مسألة ١٥٨٥: إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن بعض ما تركه وقف
فإن كان على نحو يعد اعترافا منه بوقفيته، كما إذا كانت مذيلة بتوقيعه أو ختمه أو بصمة يده و لم يحرز فقدانه لبعض شرائط نفوذ الإقرار حين صدوره منه حكم بوقفية ذلك الشيء و إلا لم يحكم بها و إن كانت الورقة بخطه.
مسألة ١٥٨٦: لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا