منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٨ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.
مسألة ٢٧٧: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال
، أظهره الجريان.
مسألة ٢٧٨: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر
لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة، و له الخيار في الفسخ مع الجهل.
مسألة ٢٧٩: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع
بموته مسلوبة المنفعة، و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
مسألة ٢٨٠: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع
كما تقدم ذلك في أحكام القبض، و تقدم أيضاً إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
مسألة ٢٨١: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
و أن يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس و أن يستثني مقداراً معيناً كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة و أما إذا كان المستثنى مقداراً معيناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلًا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا.
مسألة ٢٨٢: يجوز بيع ثمرة النخل و غيره في أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعة و الحيوان
و الطعام و بالمنافع و الأعمال و غيرها، كغيره من أفراد البيع.