منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٦ - الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين
مسألة ٢٦٩: إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، و لو رضى بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأه المشتري من الباقي، و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول، و إذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضاً، و إن كان راجعاً إلى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول، و لو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول.
مسألة ٢٧٠: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلّم فيه تخير المشتري
بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر و بين الفسخ و الرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة و لا نقصان، و لا يجوز له بيعه من البائع بأكثر مما اشتراه على الأحوط، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار، و في جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، و الأظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
مسألة ٢٧١: لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي عين للتسليم فيه
فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.