منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٣ - ٤ الفلس
دينه كما مر في كتاب الرهن.
مسألة ١١٠٥: إذا كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته
كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم يكن له مال سواها.
مسألة ١١٠٦: الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور
، فله أن لا يبادر بالفسخ و الرجوع في العين، نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.
مسألة ١١٠٧: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين
فلا رجوع لو كان مؤجلًا و لم يحل قبل القسمة و أما مع حلوله قبلها فله ذلك على الأقرب.
مسألة ١١٠٨: لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها
على الأظهر.
مسألة ١١٠٩: المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة
لو وجدها عند المقترض، و أما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ١١١٠: لو باع شقصاً و فلس المشتري كان للشريك الأخذ بالشفعة
و يضرب البائع مع الغرماء في الثمن.
مسألة ١١١١: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء كما إن لهما الضرب بتمام الدين معهم.
مسألة ١١١٢: لو حصلت العين المبيعة أو المقترضة زيادة منفصلة كالولد
و نحوه فهي للمشتري و المقترض و ليس للبائع و المقرض إلا الرجوع إلى الأصل، و أما لو حصلت لها زيادة متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال