منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب العارية
العارية هي: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً.
مسألة ٧٢٢: تحصل العارية بالإيجاب من المعير و القبول من المستعير
، و لكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
مسألة ٧٢٣: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو بحكمه
فلا تصح إعارة الغاصب منفعة و إن لم يكن غاصباً عيناً إلا بإجازة المغصوب منه.
مسألة ٧٢٤: لا تصح إعارة الطفل و المجنون مالهما
، كما لا تصح إعارة المحجور عليه لسفه أو فلس ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء، و إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز إن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
مسألة ٧٢٥: لا يعتبر في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة
أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس له الإعارة، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط.
مسألة ٧٢٦: يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين
فلا تصح استعارة الصيد للمحرم لا من المحل و لا من المحرم، و كذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصح، و لا يشترط أن يكون واحداً، فيصح إعارة شيء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة