منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - كتاب الكفالة
الكفالة هي: التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك و يسمى المتعهد كفيلًا و صاحب الحق مكفولًا له و من عليه الحق مكفولًا.
مسألة ١١٨٧: تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم
و لو بحسب القرائن للتعهد المذكور و بالقبول من المكفول له، و في اعتبار رضا المكفول إشكال و الأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركباً من إيجاب و قبولين من المكفول له و المكفول.
مسألة ١١٨٨: يعتبر في الكفيل و المكفول له و كذا في المكفول
بناءً على اعتبار رضاه: البلوغ و العقل و الاختيار، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول و عدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان إحضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
مسألة ١١٨٩: لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحق للمكفول له بشخصه
فيجوز أن يكون لمن هو ولي عليه شرعاً كالصبي و المجنون، فلو كان لهما حق على الغير جاز للولي أن يأخذ الكفيل عليه.
مسألة ١١٩٠: تصح الكفالة بالتعهد بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي
و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
مسألة ١١٩١: إذا كان المال ثابتاً في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة
، و أما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلًا، و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك ففي صحة