منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٩ - كتاب الكفالة
مسألة ١١٩٦: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
، فإن لم تكن الكفالة و لا الأداء بطلب المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما أداه، و إن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه، سواء أ كانت الكفالة بطلبه أيضاً أم لا، و أما إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ الظاهر عدم الرجوع و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
مسألة ١١٩٧: إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين
فلا يجب عليه تسليمه في غيره، و لو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في غير ما عين لم يجب على المكفول له تسلمه، و في حكم التعيين صريحاً وجود قرينة حالية أو مقالية عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، و مع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص كوجود الموانع الخارجية عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مئونةٍ غير متعارفة كان ذلك في حكم تعيين غيره و لو إجمالًا، و حينئذ فالظاهر وجوب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أي مكان غيره.
مسألة ١١٩٨: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر و لم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
مسألة ١١٩٩: إذا كان المكفول غائباً و احتاج إحضاره إلى مئونة
فالظاهر أنها على الكفيل إلا إذا كان صرفها بطلب من المكفول.
مسألة ١٢٠٠: تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليماً تاماً
، و كذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول