منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - كتاب إحياء الموات
الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم و لم يكن له متولٍ خاص.
و أما القسم السادس فيجب على من يريد القيام بعمارته و إحيائه مراجعة متولي الجهة الخاصة و الذرية معاً و الاتفاق معهم بشأنه و استئجاره منهم و حينئذٍ فإن أجاز الذرية صرف الأجرة في الجهة المعينة تعين ذلك و إلا فينتهي الأمر إلى القرعة لتعيين الموقوف عليه، و الأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها.
مسألة ٨٩٥: من أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء
، و حريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
مسألة ٨٩٦: حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها
في الجهة التي يفتح إليها باب الدار، و مطرح ترابها و رمادها و ثلوجها و مصب مائها و ما شاكل ذلك.
مسألة ٨٩٧: حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين
و الجص إذا احتاج إلى الترميم و البناء.
مسألة ٨٩٨: حريم النهر مقدار طرح ترابه و طينة إذا احتاج إلى الإصلاح
و التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
مسألة ٨٩٩: حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد
و موضع تردد البهيمة و الدولاب و المضخة و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة و نحو ذلك.
مسألة ٩٠٠: حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها
على نحو ما مر في غيرها.