منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - كتاب الرهن
الرهن هو: جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة.
مسألة ١٠٢٨: الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن
، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً، فلو دفع المديون مالًا للدائن بقصد الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى.
مسألة ١٠٢٩: يعتبر في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد
و الاختيار و عدم كون الراهن سفيهاً و لا محجوراً عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
مسألة ١٠٣٠: يجوز لولي الطفل و المجنون رهن مالهما
و الارتهان لهما مع المصلحة و الغبطة.
مسألة ١٠٣١: لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر
و إن كان هو الأحوط، نعم مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط في كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له.
مسألة ١٠٣٢: يعتبر في المرهون أن يكون عيناً خارجية مملوكة
يجوز بيعها و شراؤها فلا يصح رهن الدين قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحر و لا الخمر و الخنزير و لا الأرض الخراجية و لا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد العود و لا الوقف و لو كان خاصاً إلا مع وجود أحد مسوغات بيعه.
مسألة ١٠٣٣: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها
و لو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوك الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك، و لو ضمه إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على إجازة مالكها.