منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - كتاب الغصب
مسألة ٨٦٩: لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح
بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسنادها إليه ضمنه و ضمن ما تلف بوقوعه عليه، و لو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في معرض الوقوع و إلا فلا ضمان عليه.
مسألة ٨٧٠: لو فتح قفصاً على طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا
ضمنها الفاتح و كذا لو كان القفص ضيقاً مثلًا فاضطرب بخروجه فسقطت و انكسرت ضمنها.
مسألة ٨٧١: إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته
فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، و إن لم يكن معها كأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره لم يضمن ما أتلفته إذا كان ذلك في الوقت الذي يكون فيه حفظ الزرع على صاحبه كالنهار على ما جرت العادة به و أما إذا كان في غير ذلك الوقت فهو ضامن لما أتلفته.
مسألة ٨٧٢: كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ضمن صاحبه جنايته
إذا كان بتقصير منه أما بترك ربطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.
مسألة ٨٧٣: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير
أو المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان على الراعي و المستأجر و المستعير لا على المالك و المعير.
مسألة ٨٧٤: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين اشتركا في الضمان
سواء أ كان أحدهما أسبق في التأثير أم لا على الأظهر، فلو حفر شخص بئراً في الطريق و وضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر و حافر البئر معاً.
مسألة ٨٧٥: لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر