منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - كتاب الضمان
المدة الزائدة.
مسألة ١١٥٠: إذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المضمون عنه
بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
مسألة ١١٥١: يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له على الضامن
فيرهن بعد الضمان، و لو لم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال.
مسألة ١١٥٢: إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان
إلا إذا اشترط عدمه فلا ينفك حينئذٍ.
مسألة ١١٥٣: يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلًا عمرو عن زيد
، ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على سابقه، و إن كان جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و إن كان بعضها بالإذن و بعضها بدونه فإن كان الأخير بدون الإذن كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه لو ضمن بإذنه و إلا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه.
مسألة ١١٥٤: لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
بأن يكون على كل منهما بعض الدين فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا يقسط عليهما بالنصف و إن كانوا ثلاثة فبالثلث و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر، و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر