منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - كتاب العارية
تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
مسألة ٧٣٩: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك
، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك و يكون المستعير وكيلًا عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا مات أو جن مطبقاً بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة ٧٤٠: حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس حكم البيع في ذلك
، و قد تقدم في المسألة (٨).
مسألة ٧٤١: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير
، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف ليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً، و إن كان بسبب آخر ضمنها.
مسألة ٧٤٢: لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه
، و لو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك و لا إذن منه، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل و ربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.
مسألة ٧٤٣: إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها
، و لم يجز دفعها إلى المعير.
مسألة ٧٤٤: إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه
إذا تلف كما أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
مسألة ٧٤٥: إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية و تلفت في يده
و رجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا