منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - كتاب إحياء الموات
مسألة ٩١٧: لو تنازعا في جدار و لم يكن لأي منهما بينة
فإن كان تحت يد أحدهما فهو له بيمينه و كذا لو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فإنه يحكم له به مع اليمين، و أما لو كان تحت يد كليهما أو خارجاً عن يدهما فإن حلفا أو نكلا حكم به لهما و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حكم به للحالف.
مسألة ٩١٨: لو اختلف مالك العلو و مالك السفل في ملكية السقف الفاصل بين الطابقين
فإن لم يكن لأي منهما بينة على دعواه كان ذلك من باب التداعي فيتحالفان إلا إذا كانت هناك عادة قطعية تقضي باختصاص أحدهما به فيقدم قوله بيمينه.
و إن اختلفا في ملكية جدران السفل كان القول قول مالك السفل بيمينه إذا لم يكن السقف قائماً عليها كما في بعض الأبنية الحديثة حيث يتم بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء الهيكل الأساسي للبناية و أما مع قيام السقف عليها فحكمها حكم السقف.
و إن اختلفا في المصعد فالقول قول صاحب العلو بيمينه، و أما المخزن تحت الدرجة فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه، و أما طريق العلو في الصحن فحكمه حكم السقف، نعم لا إشكال في أن لصاحب العلو حق الاستطراق فيه و أما الباقي فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه.
مسألة ٩١٩: إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية
المفتوح بابها إلى الجار من غير يد له عليها و لا بينة لأي منهما على دعواه كان القول قول صاحب السفل بيمينه.
مسألة ٩٢٠: إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
فله أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حد ملكه، و إن امتنع صاحبها يجوز للجار بإذن الحاكم الشرعي عطفها أو