منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - ٥ مرض الموت
مسألة ١١١٨: غريم الميت كغريم المفلس
، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، و إلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و إن كان الميت قد حجر عليه.
مسألة ١١١٩: إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون
و كذلك الخمس و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
مسألة ١١٢٠: يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته
و نفقة و كسوة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته، و لو مات قدم كفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب على الأحوط، و إن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.
مسألة ١١٢١: لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر
نقضت القسمة و شاركهم.
٥ مرض الموت:
مسألة ١١٢٢: المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح
يتصرف في ماله بما شاء و كيف شاء و ينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف شيء بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أن الصحيح أيضاً كذلك و سيأتي تفصيل ذلك في محله.
و أما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل و الشرب و الإنفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على أضيافه و في حفظ شأنه و اعتباره و غير ذلك مما يليق به و لا يعد سرفاً و تبذيراً أي مقدار كان، و كذا لا إشكال في نفوذ تصرفاته المعاوضية المتعلقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباة