منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - كتاب الضمان
القيمة عند تلفها، و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى.
مسألة ١١٦١: في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس
أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال، و لكن الأقوى صحته على النحو الثاني المتقدم.
مسألة ١١٦٢: لو ادعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث للمدعي عليّ ما عليه
فرضي به المدعي صح الضمان، بمعنى انتقال الدين إلى ذمته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، و أما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء على الضامن لكونه إقراراً على الغير.
مسألة ١١٦٣: إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان
، كما إذا ادعى المديون الضمان و أنكره الدائن فالقول قول الدائن، و هكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين و أنكره المضمون له في بعضه.
مسألة ١١٦٤: إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر
، و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلًا، فالقول قول الضامن، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالًا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.
مسألة ١١٦٥: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفاً للظاهر و كذا الحال في الموارد المتقدمة.
مسألة ١١٦٦: من ادعى عليه الضمان فأنكره،
و لكن استوفى