منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - مسائل
و الموصى به، و الموصى له، و أما الوصية العهدية فيكون قوامها بأمرين: الموصي، و الموصى به، نعم إذا عين الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه و هو الذي يطلق عليه الوصي، و إذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير كتمليك مال لزيد مثلًا كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.
مسألة ١٣٤١: إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصياً لتنفيذها
، تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبة تولاه بعض عدول المؤمنين.
مسألة ١٣٤٢: الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول
، نعم إذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير فربما احتاج إلى قبوله، كما أنه إذا عين وصياً لتنفيذها فلا بد من عدم ردها من قبله كما سيأتي و لكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصية.
و أما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكاً لعنوان عام كالوصية للفقراء و السادة و الطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول و إن كانت تمليكاً للشخص فالأظهر أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له و القول بعدم اعتباره و كفاية عدم الرد ضعيف.
مسألة ١٣٤٣: يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولًا أو فعلًا
، كأخذ الموصى به بقصد القبول.
مسألة ١٣٤٤: لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته
، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلًا به أو متأخراً عنه مدة.
مسألة ١٣٤٥: الظاهر أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها
إذا كان الرد بعد الموت و لم يسبق بقبوله، أما إذا سبقه القبول بعد