منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - أحكام اللقيط
مسألة ٧٤٩: الظاهر وجوب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله
و احتمل الوصول إليهم بالفحص و التعريف.
مسألة ٧٥٠: يشترط في ملتقط الصبي: البلوغ و العقل فلا اعتبار بالتقاط الصبي
و المجنون، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
مسألة ٧٥١: ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنه ملكه.
مسألة ٧٥٢: اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه
من زكاة أو غيرها أو متبرع فهو، و إلا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحلي و نحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكن، و إلا فبإذن بعض عدول المؤمنين، و إن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدى لذلك بنفسه و لا ضمان عليه.
و لو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال ما ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه و يساره و إن نوى الرجوع عليه، و أما إذا لم يكن له مال و لا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه و كان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
مسألة ٧٥٣: لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولى بعد بلوغه من شاء
، فإن لم يتول أحداً و مات و لا وارث له فميراثه للإمام (عليه السلام) كما أنه عاقلته.
مسألة ٧٥٤: لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط و يلحقه بنفسه
، و لو فعل لم تترتب عليه شيء من أحكام البنوة و الأبوة و الأمومة.