منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤ - الثالث تصوير غير ذوات الأرواح
كان لدفع السحر على الأحوط، نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة، و المراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، و الأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
مسألة ٢٤: القيافة حرام.
و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة و لا يكون محرما.
مسألة ٢٥: الشعبذة و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام
، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه.
مسألة ٢٦: الكهانة حرام.
و هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه فيما يقوله.
مسألة ٢٧: النجش
و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره.
مسألة ٢٨: التنجيم حرام
، و هو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى، دون مطلق التأثير، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا،