منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - كتاب الوكالة
بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
مسألة ١٢٦٢: يصح التوكيل بالكتابة
، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه.
مسألة ١٢٦٣: لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر
، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلًا إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا، و أما تعليق متعلق الوكالة و التصرف الذي سلطه عليه فلا إشكال فيه أصلًا كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
مسألة ١٢٦٤: يعتبر في الموكل و الوكيل:
العقل و القصد و الاختيار، و يعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز، و لا يعتبر البلوغ في الوكيل فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا و لو بدون إذن وليه.
مسألة ١٢٦٥: يعتبر في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه
فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق و نحوه، كما يعتبر في الوكيل كونه متمكناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما وكل فيه فلا يجوز وكالة المحرم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد و قبضه و إيقاع عقد النكاح.
و يعتبر فيما وكل فيه أن يكون في نفسه أمراً سائغاً شرعاً فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي و بيع الوقف من دون مسوغ له و الطلاق الفاقد للشرائط الشرعية و نحو ذلك.
مسألة ١٢٦٦: لا يشترط في الوكيل الإسلام
، فتصح وكالة الكافر بل و المرتد و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر، نعم في وكالته على المسلم