منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٦ - كتاب الوكالة
و إسقاطها و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار و إسقاطه.
مسألة ١٢٧٢: يصح التوكيل كما تقدم في القبض و الإقباض
، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلقه و الصرف بالنسبة إلى العوضين و السلم بالنسبة إلى الثمن و في موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد و وكل عمراً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل و كذلك الحال في الإقباض، و لا يعتبر في صحة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز للبائع غير القادر على أخذ الثمن من المشتري أن يكون من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
مسألة ١٢٧٣: يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً
، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
مسألة ١٢٧٤: يشترط في الموكل فيه التعيين
، بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال: وكلتك من غير تعيين أو في أمر من الأمور أو في شيء مما يتعلق بي و نحو ذلك لم يصح، نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق و لو كان بدلياً كما سيأتي.
مسألة ١٢٧٥: الوكالة: أما خاصة، و أما عامة، و أما مطلقة:
فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في مورد معين، كما إذا وكله في شراء كتاب شخصي معين، و هذا مما لا إشكال في صحته.
و أما الثانية فأما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في داره المعينة من بيعها و هبتها و إجارتها و غيرها، و أما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه، و أما عامة في كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما يحق له بحيث يشمل