منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٧ - فصل في شرائط الموقوف عليه
نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى، و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده.
مسألة ١٥٣٧: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين و الأخوة للأب فقط
و الأخوة للأم فقط بالسوية، و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه، و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للأم و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمات مطلقاً و الخالات كذلك.
مسألة ١٥٣٨: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات
، و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره.
مسألة ١٥٣٩: إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا
فالظاهر منه التشريك، و إذا قال: هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب، و إذا قال: هذا وقف على أولادي نسلًا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان و لعل الأول أظهر.
مسألة ١٥٤٠: إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف
، فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه و عمته و لا ابن الأخت خاله و خالته، و أخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة و أبنائهم، فإذا توفي الآباء شارك الأولاد أعمامهم مثلًا، و يمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر و يتبع، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
مسألة ١٥٤١: لو قال: وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة
و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده فلو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه لولده، و لو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا