منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٨ - فصل في شرائط الموقوف عليه
ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته و لا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده.
مسألة ١٥٤٢: إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين
فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شيء فهو و إلا أقرع بينهما، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك و إن لم يكن فيها إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم، و أما الحصة المرددة فإن أمكن التصالح بينهم و بين من بعدهم بشأنها فهو و إلا أقرع بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة ١٥٤٣: إذا وقف على العلماء فالظاهر منه بحسب الغالب علماء الشريعة
فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم.
و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و إن نووا إقامة مدة فيه.
مسألة ١٥٤٤: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
من تعمير و فرش و إنارة و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و في جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل بذلك فيعطى منه حينئذ.
مسألة ١٥٤٥: إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ
و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره، و الأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام)، و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و إن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، هذا مع انصراف الوقف عليه (عليه السلام) إلى إقامة عزائه، و إلا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام).