منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٨ - كتاب الإقرار
و نحو ذلك، و أما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة و شرعاً و عدم المنازع إذا كان الولد صغيراً و كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و كذا بين أولادهما و سائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط، و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا، و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقراً إشكال و الاحتياط لا يترك و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، و لا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.
مسألة ١٢٥٣: لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه
و لو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، و لو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، و لكن تبقى الدعوة قائمة بينهما، و لو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولًا كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولًا دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول و يغرم الثاني.
مسألة ١٢٥٤: لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني
كان للثالث النصف و للثاني السدس، و لو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً.
مسألة ١٢٥٥: إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكر الآخر
لم يثبت نسب المقر به فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر الثلث، حيث أن هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس، و هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره.
مسألة ١٢٥٦: إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد