منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - كتاب الدين و القرض
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلًا كان أو كثيراً، و يبقى الباقي على حاله.
و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ١١٩٤ من كتاب الخمس، و أما إذا حفر و لم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.
مسألة ٩٨٠: من يجوز له استخراج معدن إذا تصرف في الأرض بإيجاد بعض مقدماته
ثم أهمله و عطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.
مسألة ٩٨١: المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض
سواء أ كانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض و لا تملك بإحيائها.
مسألة ٩٨٢: لو حفر أرض المعدن و قال لغيره استخرجه منه و لك نصف الخارج
فإن كان بعنوان الإجارة بطل، و في صحته بعنوان الجعالة إشكال.
كتاب الدين و القرض