منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٢ - كتاب الوكالة
الوكيل.
مسألة ١٢٩٦: لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق
لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة.
مسألة ١٢٩٧: يجوز جعل جُعلٍ للوكيل
و لكنه إنما يستحق الجُعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جُعلًا كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن، و كذا لو وكله في المرافعة و تثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم يتسلمه الموكل.
مسألة ١٢٩٨: لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوكالة
و لم يكن له مطالبة وارثه، نعم لو كانت الوكالة شاملة لأخذ الدين و لو من الورثة لم تبطل الوكالة و كان حينئذٍ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.
مسألة ١٢٩٩: لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة
فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه و كانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين و لو بوكيله أو وليه، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله، و لو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكل و برئت ذمة زيد و ليس له الاسترداد.
مسألة ١٣٠٠: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفعه إليه الموكل
لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط، فلو تلف اتفاقاً من دون أن يقصر في حفظه أو يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه لم يكن عليه شيء، و أما لو قصر في حفظه أو تعدى و تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب