منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١١ - ٤ معلومية المنفعة
٣ التمكن من التسليم
، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلًا إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
٤ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها
، فلا تصح إجارة الخبز و نحوه من المأكولات للأكل.
٥ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة
، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
و هي أمور:
١ أن تكون محللة
، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.
٢ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء
على الأحوط.
٣ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة
، فلو أجر حيواناً قابلًا للركوب و لحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
٤ معلومية المنفعة
، و هي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً، و أما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين، و أما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.