منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٥ - فصل في الموصى به
في الخطأ و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
مسألة ١٣٨٢: إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته و بضم الدية
و نحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
مسألة ١٣٨٣: إنما بحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين
و الحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
مسألة ١٣٨٤: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه
بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
مسألة ١٣٨٥: لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية
و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا و طيب النفس.
مسألة ١٣٨٦: لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور.
مسألة ١٣٨٧: إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين و إذا فوض التعيين إلى الوصي
فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.
و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
مسألة ١٣٨٨: إذا كان ما أوصى به مالًا معيناً يساوي الثلث أو دونه اختص به الميت
أو الموصى له و لا اعتراض فيه للورثة كما تقدم، و لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر