منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٧ - فصل في الموصى به
كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
مسألة ١٣٩٦: إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل
وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.
مسألة ١٣٩٧: إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية
و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال: أعطوا عني صوم عشرين شهراً و صلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي.
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث.
و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
مسألة ١٣٩٨: إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل
و بعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: أعطوا عني ستين ديناراً: عشرين ديناراً زكاة و عشرين ديناراً صلاة و عشرين ديناراً صوماً فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم إذا وفى الثلث بذلك و إلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها و إن لم تجزها ورد النقص عليهما