منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦ - الثالث تصوير غير ذوات الأرواح
و الأذان للصلاة و تغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا يترك معه الاحتياط و أما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له سواء أ كان مستحبا من نفسه كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، أم كان واجبا كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مرضه و نحو ذلك، و كذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب، و لو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية فيما هو محل الابتلاء فالأحوط البطلان و حرمة الأجرة، و في عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء إشكال و الأظهر الجواز و الصحة.
مسألة ٣٢: يحرم النوح بالباطل
، أي بما يكون كذبا و لا بأس بالنوح بالحق.
مسألة ٣٣: يحرم هجاء المؤمن
، و هو ذكر نواقصه و مثالبه شعرا كان أو نثرا و لا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، و ربما يصير واجبا حينئذ كهجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.
مسألة ٣٤: يحرم الفحش من القول
، و هو ما يستقبح التصريح به أما مع كل أحد أو مع غير الزوجة، فيحرم الأول مطلقا و يجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.
مسألة ٣٥: تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل
، و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم على الظالم أخذها.
مسألة ٣٦: يحرم حفظ كتب الضلال و نشرها و قرائتها و بيعها و شرائها
مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم و المقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد و الآراء الباطلة سواء ما كانت مخالفة للدين أو المذهب.
مسألة ٣٧: يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختم به و نحوه
بل الأحوط لزوما ترك التزين به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدم الأسنان به أو