منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٧ - كتاب الغصب
إجبار الغاصب بإعادة الصنعة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
مسألة ٨٤١: لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة
كما في آلات القمار و اللهو المحرم لم يضمن الصنعة سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت و مثلها لو تلفت إلى المالك و ليس عليه شيء لأجل الهيئة و الصنعة.
مسألة ٨٤٢: لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت بأن غصبها شخص عن مالكها
ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثاني شخص ثالث و هكذا ثم تلفت ضمن الجميع، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كل واحد منهم و إلى أكثر من واحد بالتوزيع متساوياً أو متفاوتاً، حتى أنه لو كانوا عشرة مثلًا له أن يرجع إلى الجميع و يأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل و له أن يأخذ من واحد منهم النصف و الباقي من الباقين بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت.
هذا حكم المالك معهم، و أما حكم بعضهم مع بعض: فأما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان بمعنى أنه لو رجع عليه المالك و غرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه، بخلاف غيره من الأيادي السابقة، فإن المالك لو رجع إلى واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه و هو على تاليه و هكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير.
مسألة ٨٤٣: لو اشترى شيئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب
و بما غرم للمالك عوضاً عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، و لو كان عالماً فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك.
مسألة ٨٤٤: إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
، و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غير الحيوان، نعم قد اختص العبيد