منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
مسألة ٢٨٣: لا تجوز المزابنة و هي بيع ثمرة النخل تمراً كانت أو رطباً أو بسراً
أو غيرها بالتمر دون الرطب و البسر أو غيرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غيره، في الذمة أم معيناً في الخارج، و يستثني من ذلك بيع العرية كما سيأتي.
مسألة ٢٨٤: لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضاً
، و أما بيعه بغير ثمره فلا بأس به.
مسألة ٢٨٥: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد
على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة ٢٨٦: لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً
، و يجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و عليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً و لا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل.
مسألة ٢٨٧: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلًا إذا كان قد بلغ أوان قصله
أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلًا أو قبل ذلك، فإن قطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أن له إلزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه و الأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي مع الإمكان، و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري و عليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه و بين البائع وجهان، و الأحوط التصالح. و كذا