منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٣ - فصل في الوصي
هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصي و ما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام و نحو ذلك.
أما في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
مسألة ١٤١٨: إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي
و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
مسألة ١٤١٩: إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت
الوصية و لا تعود بعود العدالة إلا إذا فهم من كلام الموصي ذلك، و إن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
مسألة ١٤٢٠: تجوز الوصاية إلى المرأة و الأعمى و الوارث.
مسألة ١٤٢١: إذا أوصى إلى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً
ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد البالغ بالوصاية في هذه الصورتين.
مسألة ١٤٢٢: يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام
و على نحو الاستقلال.
فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه.
و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه فإن كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصاية عندئذٍ فهو و إلا ضم الحاكم آخر إليه، و إن عرض ذلك عليهما أقام الحاكم شخصين مكانهما و يكفي إقامة شخص واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوصية، و إن نص