منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٠ - كتاب المشتركات
مسألة ٩٤٧: كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك لا يجوز مزاحمته
فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
مسألة ٩٤٨: يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أو يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر
بالمارة بثوب أو بارية أو نحوهما، و ليس له بناء دكة و نحوها فيه.
مسألة ٩٤٩: يتحقق الشارع العام بأمور:
الأول: كثرة الاستطراق و التردد و مرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعاً و تسبيله تسبيلًا دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه يصير طريقاً و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات و تعبيده و جعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
الرابع: إحياء جماعة أرضاً مواتاً و تركهم طريقاً نافذاً بين الدور و المساكن.
مسألة ٩٥٠: لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حد له
، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر و استطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها و إن تضيقت على المارة.
و كذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.
مسألة ٩٥١: إذا كان الشارع العام محدوداً بالموات من أحد طرفيه أو كليهما
و كان عرضه أقل من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به