منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣ - الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل
لغير البائع رجع المشتري بخمسين، و هما اثنان من الثمن، و بقي للبائع ثلاثة أخماس، و إن كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن، و هو ثلاثة و بقي للبائع اثنان.
مسألة ٨٤: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار
، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في النصفين عمل على القرينة، و إن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير.
مسألة ٨٥: يجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء
و الإجارة و غيرها، و كل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، و لا أن تكون مصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه نعم إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح لزم اختيار الثاني إذا عد اختيار الأول في النظر العقلائي تفريطا من الولي في مصلحة الصغير، كما لو اضطر إلى بيع مال الصغير، و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، و كذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، و زيادة درهمين، لاختلاف الأماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل، و إن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير، و المدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلى علم الغيب فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف، و لو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
مسألة ٨٦: يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل
، و كذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه نعم