منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٦ - الفصل السابع التسليم و القبض
الضمان، نعم لا بد من الاستيلاء في تحقق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف و السلم.
مسألة ١٩٣: في حكم التلف تعذر الوصول إليه
كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
مسألة ١٩٤: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين
فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، و كذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.
مسألة ١٩٥: إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدراك خسارته
فالأقوى صحة العقد و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، و الأظهر ذلك.
مسألة ١٩٦: إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري
كان النماء للمشتري.
مسألة ١٩٧: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد
، و في ثبوت الأرش له قولان، أظهرهما الثبوت لو لم يتمكن من الرد كما تقدم.
مسألة ١٩٨: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
و رجع إليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.
مسألة ١٩٩: يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عما فيه
من متاع أو غيره إلا مع اشتراط عدمها صريحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو كان المبيع مشغولًا بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك إبقاءه مجاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له إبقاؤه إلى وقت الحصاد و إلا وجبت عليه إزالته، و لو أزال الزرع و بقيت له عروق تضر بالانتفاع