منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حده و تكون القسمة قسمة إجبار، و أما قسمتهما معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها، هذا إذا كان الزرع قصيلًا أو سنبلًا و أما إذا كان حباً مدفوناً أو مخضراً في الجملة بحيث لم يمكن تعديل السهام فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا، و في جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها إشكال و الأحوط قسمة الأرض وحدها و إفراز الزرع بالمصالحة.
مسألة ٦٠٢: إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة
، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء و طلب بعض آخر منهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول و يجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأول.
مسألة ٦٠٣: إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر
لم يجبر الممتنع، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر و لو بإحداث مستوقد أو بئر آخر فالأقرب الإجبار.
مسألة ٦٠٤: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى
و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه و لم يجبر هو لو طلبها الآخر.
مسألة ٦٠٥: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة
بما لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.
مسألة ٦٠٦: لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة
، و في