منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - كتاب الرهن
فيها و نحو ذلك، و أما التصرف المتلف أو المنقص لماليتها كاستعمال ما تنقص قيمته بالاستعمال أو إيجار الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها فغير جائز إلا بإذن المرتهن، و كذلك التصرف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنه لا يجوز إلا بإذنه، و إن وقع توقفت صحته على إجازته فإن أجاز بطل الرهن، و لو أذن في بيعها على أن يجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين فلم يفعل بطل البيع إلا أن يجيزه.
مسألة ١٠٤٨: لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن مالكها
من الراهن أو غيره فلو تصرف فيها بركوب أو سكنى أو نحوهما ضمن العين لو تلفت أو تعيبت تحت يده للتعدي و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، و لو كان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضولياً فإن أجازه المالك صح و إن لم يجز كان فاسداً.
مسألة ١٠٤٩: لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها
ففي كون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه إشكال بل منع، و كذلك لو باعها فأجازه المالك.
مسألة ١٠٥٠: منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة
كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و المتصلة كالسمن و الزيادة في الطول و العرض كلها لمالكه سواء أ كان هو الراهن أو غيره دون المرتهن من غير فرق فيها بين ما كانت موجودة حال الارتهان و ما وجدت بعده.
مسألة ١٠٥١: لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن
مجاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل أداء الدين صح، و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين.
مسألة ١٠٥٢: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
، فلو كان