منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - كتاب الرهن
الدين مؤجلًا و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال و إلا كان حكمها حكم ما يتسرع إليه الفساد قبل الأجل و قد تقدم في المسألة «١٠٣٦».
مسألة ١٠٥٣: إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين
المرهونة و استيفاء دينه إذا كان وكيلًا عن مالكها في البيع و استيفاء دينه منه، و إلا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط، و إذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط إن أمكن، و على كل حال لو باعها و زاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
مسألة ١٠٥٤: لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه
و بقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل.
مسألة ١٠٥٥: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
مسألة ١٠٥٦: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع
لم ينعزل ما دام حياً.
مسألة ١٠٥٧: لو رهن ماله و أوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة
و يستوفي حقه منها لزمت الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.
مسألة ١٠٥٨: إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه
و خاف