منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٦ - فصل في الوصي
يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل.
مسألة ١٤٣٣: إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئاً و تردد بين أمور كثيرة
كتجهيزه و صرف ثلثه و شؤون أخرى كان لغواً إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق من أنهم يريدون به أنه وصى في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له و رد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها.
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، و الأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
مسألة ١٤٣٤: لا يجب على الوصي قبول الوصاية و له أن يردها في حياة الموصي
بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضاً، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته و لكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه و لم يتمكن من الإيصاء إلى غيره لشدة المرض مثلًا لم يكن للرد أثر، و كانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الوصي جاز له ردها.
مسألة ١٤٣٥: الرد السابق على الوصية لا أثر له
، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إليّ فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك، على ما تقدم.
مسألة ١٤٣٦: لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا
و لم