منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨١ - الباب الأول في الحبس و أخواته
إلحاق فيه بابان
الباب الأول في الحبس و أخواته
مسألة ١٥٨٩: يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها
على أن يصرف نماؤه فيها و لا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان حبسه دائمياً أو مطلقاً منزلًا على الدوام لزم و لم يجز له الرجوع فيه ما دامت العين باقية و لها نماء معتد به يمكن صرفه على الجهة المحبوس عليها، و إن كان مقيداً بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة، و إذا انتهت المدة انتهى التحبيس، فإذا قال: فرسي محبس على نقل الحجاج، أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزم ما دامت العين باقية على ما تقدم و إذا جعل المدة عشر سنين مثلًا لزم في العشر و انتهى بانقضائها.
مسألة ١٥٩٠: إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص
مثلًا لزم الحبس في تلك المدة، و بعدها يرجع إلى الحابس و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع إلى ورثته، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حياً فإذا مات رجع إلى ورثته، و إذا حبسه على شخص و لم يذكر مدة معينة و لا مدة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس و بعد موته يرجع إلى ورثته و جوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الأول.
مسألة ١٥٩١: لا يبعد اعتبار القبول و القبض في الحبس على الشخص و عدم اعتبارهما في الحبس
على الصرف في جهة معينة.