منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
مُقدّمة
٧ ص
(٣)
الأول تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان
١١ ص
(٤)
الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم
١٢ ص
(٥)
الثالث تصوير غير ذوات الأرواح
١٢ ص
(٦)
آداب التجارة
٢٠ ص
(٧)
الفصل الأول شروط العقد
٢٣ ص
(٨)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
٢٧ ص
(٩)
الأول البلوغ،
٢٧ ص
(١٠)
الثاني العقل
٢٧ ص
(١١)
الثالث الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة
٢٧ ص
(١٢)
البيع الفضولي
٢٩ ص
(١٣)
الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل
٢٩ ص
(١٤)
الفصل الثالث شروط العوضين
٣٦ ص
(١٥)
الفصل الرابع الخيارات
٤١ ص
(١٦)
الأول خيار المجلس
٤١ ص
(١٧)
الثاني خيار الحيوان
٤٣ ص
(١٨)
الثالث خيار الشرط
٤٣ ص
(١٩)
الرابع خيار الغبن
٤٧ ص
(٢٠)
الخامس خيار التأخير
٥٢ ص
(٢١)
السادس خيار الرؤية
٥٤ ص
(٢٢)
السابع خيار العيب
٥٥ ص
(٢٣)
تذنيب في بعض أحكام الشرط
٥٨ ص
(٢٤)
و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور
٥٨ ص
(٢٥)
منها أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنة
٥٨ ص
(٢٦)
و منها أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
٥٩ ص
(٢٧)
و منها أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً
٥٩ ص
(٢٨)
و منها أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد
٥٩ ص
(٢٩)
و منها أن لا يكون متعلق الشرط أمراً مهملًا لا تحديد له في الواقع
٥٩ ص
(٣٠)
الفصل الخامس أحكام الخيار
٦٢ ص
(٣١)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
٦٣ ص
(٣٢)
الفصل السابع التسليم و القبض
٦٥ ص
(٣٣)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
٦٧ ص
(٣٤)
مسائل
٦٧ ص
(٣٥)
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٦٩ ص
(٣٦)
الفصل التاسع في الربا
٧٢ ص
(٣٧)
أما الأول فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
٧٢ ص
(٣٨)
الفصل العاشر بيع الصرف
٧٧ ص
(٣٩)
الفصل الحادي عشر في السلف
٨٣ ص
(٤٠)
الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف
٨٣ ص
(٤١)
الثاني قبض الثمن قبل التفرق
٨٤ ص
(٤٢)
الثالث تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره
٨٤ ص
(٤٣)
الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين
٨٤ ص
(٤٤)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
٨٧ ص
(٤٥)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٩٢ ص
(٤٦)
خاتمة في الإقالة
٩٣ ص
(٤٧)
كتاب الشفعة
٩٤ ص
(٤٨)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧ ص
(٤٩)
فصل في الشفيع
١٠٠ ص
(٥٠)
فصل في الأخذ بالشفعة
١٠٢ ص
(٥١)
كتاب الإجارة
١٠٧ ص
(٥٢)
فصل في شروطها
١٠٩ ص
(٥٣)
مسائل
١٠٩ ص
(٥٤)
شرائط المتعاقدين
١١٠ ص
(٥٥)
شرائط العين المستأجرة
١١٠ ص
(٥٦)
1 التعيين
١١٠ ص
(٥٧)
2 المعلومية
١١٠ ص
(٥٨)
3 التمكن من التسليم
١١١ ص
(٥٩)
4 إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها
١١١ ص
(٦٠)
5 قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة
١١١ ص
(٦١)
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١ ص
(٦٢)
1 أن تكون محللة
١١١ ص
(٦٣)
2 أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء
١١١ ص
(٦٤)
3 تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة
١١١ ص
(٦٥)
4 معلومية المنفعة
١١١ ص
(٦٦)
شرائط الأجرة
١١٢ ص
(٦٧)
فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٤ ص
(٦٨)
فصل في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩ ص
(٦٩)
فصل في أحكام التلف
١٢٥ ص
(٧٠)
فصل في مسائل متفرقة
١٣٥ ص
(٧١)
كتاب المزارعة
١٤١ ص
(٧٢)
الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع
١٤٥ ص
(٧٣)
الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً عاقلًا و مختاراً
١٤٥ ص
(٧٤)
الثالث أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
١٤٥ ص
(٧٥)
الرابع أن يجعل الكسر مشاعاً في جميع حاصل الأرض
١٤٥ ص
(٧٦)
الخامس تعيين المدة بالأشهر
١٤٦ ص
(٧٧)
السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع
١٤٦ ص
(٧٨)
السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
١٤٦ ص
(٧٩)
كتاب المساقاة
١٥٥ ص
(٨٠)
الأول الإيجاب و القبول
١٥٧ ص
(٨١)
الثاني أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين
١٥٧ ص
(٨٢)
الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة
١٥٧ ص
(٨٣)
الرابع أن تكون معلومة و معينة عندهما
١٥٧ ص
(٨٤)
الخامس تعيين مدة العمل فيها
١٥٧ ص
(٨٥)
السادس أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
١٥٧ ص
(٨٦)
السابع تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
١٥٧ ص
(٨٧)
الثامن أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده
١٥٨ ص
(٨٨)
الأول ما يتكرر في كل سنة
١٦٠ ص
(٨٩)
الثاني ما لا يتكرر غالباً
١٦٠ ص
(٩٠)
كتاب الجعالة
١٦٣ ص
(٩١)
كتاب السبق و الرماية
١٧٠ ص
(٩٢)
كتاب الشركة
١٧٥ ص
(٩٣)
مسائل
١٧٧ ص
(٩٤)
النحو الأول شركة العنان
١٧٩ ص
(٩٥)
النحو الثاني شركة الأبدان
١٧٩ ص
(٩٦)
النحو الثالث شركة الوجوه
١٨٠ ص
(٩٧)
النحو الرابع شركة المفاوضة
١٨٠ ص
(٩٨)
القسمة و أحكامها
١٨٣ ص
(٩٩)
النحو الأول تعديل السهام بحسب الكمية كيلًا أو وزناً
١٨٣ ص
(١٠٠)
النحو الثاني تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها
١٨٤ ص
(١٠١)
النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
١٨٤ ص
(١٠٢)
كتاب المضاربة
١٩١ ص
(١٠٣)
الأول الإيجاب من المالك و القبول من العامل
١٩٥ ص
(١٠٤)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
١٩٥ ص
(١٠٥)
الثالث أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث
١٩٥ ص
(١٠٦)
الرابع أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً
١٩٥ ص
(١٠٧)
الخامس أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة
١٩٥ ص
(١٠٨)
السادس أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٩٥ ص
(١٠٩)
السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
١٩٦ ص
(١١٠)
كتاب الوديعة
٢١١ ص
(١١١)
أما الأول فهو ما كان باستيمان من المالك و إذنه
٢٢٣ ص
(١١٢)
و أما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين
٢٢٣ ص
(١١٣)
كتاب العارية
٢٢٤ ص
(١١٤)
كتاب اللقطة
٢٣٣ ص
(١١٥)
أحكام اللقيط
٢٣٥ ص
(١١٦)
أحكام الضالة
٢٣٧ ص
(١١٧)
أحكام اللقطة
٢٣٩ ص
(١١٨)
كتاب الغصب
٢٥٠ ص
(١١٩)
كتاب إحياء الموات
٢٨٠ ص
(١٢٠)
كتاب المشتركات
٢٩٥ ص
(١٢١)
كتاب الدين و القرض
٣٠٧ ص
(١٢٢)
أحكام الدين
٣١١ ص
(١٢٣)
أحكام القرض
٣١٥ ص
(١٢٤)
كتاب الرهن
٣٢٣ ص
(١٢٥)
كتاب الحجر
٣٣٢ ص
(١٢٦)
1 الصغر
٣٣٥ ص
(١٢٧)
2 الجنون
٣٣٨ ص
(١٢٨)
3 السفه
٣٣٨ ص
(١٢٩)
4 الفلس
٣٤١ ص
(١٣٠)
5 مرض الموت
٣٤٥ ص
(١٣١)
كتاب الضمان
٣٤٩ ص
(١٣٢)
كتاب الحوالة
٣٥٨ ص
(١٣٣)
كتاب الكفالة
٣٦٥ ص
(١٣٤)
كتاب الصلح
٣٧١ ص
(١٣٥)
كتاب الإقرار
٣٧٩ ص
(١٣٦)
كتاب الوكالة
٣٩١ ص
(١٣٧)
كتاب الهبة
٤٠٤ ص
(١٣٨)
كتاب الوصية
٤١٣ ص
(١٣٩)
مسائل
٤١٥ ص
(١٤٠)
الأول البلوغ
٤١٩ ص
(١٤١)
الثاني العقل،
٤١٩ ص
(١٤٢)
الثالث الرشد،
٤١٩ ص
(١٤٣)
الرابع الاختيار،
٤١٩ ص
(١٤٤)
الخامس الحرية،
٤١٩ ص
(١٤٥)
السادس أن لا يكون قاتل نفسه،
٤١٩ ص
(١٤٦)
فصل في الموصى به
٤٢١ ص
(١٤٧)
فصل في الموصى له
٤٣١ ص
(١٤٨)
فصل في الوصي
٤٣٢ ص
(١٤٩)
كتاب الوقف
٤٤٤ ص
(١٥٠)
مسائل
٤٤٧ ص
(١٥١)
فصل في شرائط الواقف
٤٥٦ ص
(١٥٢)
فصل فيما يتعلق بالمتولي و الناظر
٤٥٧ ص
(١٥٣)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٦١ ص
(١٥٤)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣ ص
(١٥٥)
فصل في بعض أحكام الوقف
٤٧١ ص
(١٥٦)
إلحاق فيه بابان
٤٨١ ص
(١٥٧)
الباب الأول في الحبس و أخواته
٤٨١ ص
(١٥٨)
الباب الثاني في الصدقة
٤٨٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - فصل في أحكام التلف

الفائت.

مسألة ٤٤٠: إذا استأجر سيارة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فسلمها إليه

و لكنه ركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى و أجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب سيارة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لسيارة زيد.

مسألة ٤٤١: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحمّلها خمراً مع الخل

المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالًا.

مسألة ٤٤٢: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام

على النحو المتعارف أو مع اشتراط عدمه في ضمن العقد أو ما هو بحكم الاشتراط و إذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها و في صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.

مسألة ٤٤٣: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة

و قد تعدى أو فرط.

مسألة ٤٤٤: إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن

إلا مع التقصير في الحراسة، و الظاهر أن غلبة النوم اتفاقاً مع مكافحته لا تعد من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، و الظاهر استحقاقه الأجرة مع عدم التقصير و قيامه بالحراسة على النحو المتعارف، إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة.

مسألة ٤٤٥: إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر

إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة و النجارة و الخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.