منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - فصل في أحكام التلف
الفائت.
مسألة ٤٤٠: إذا استأجر سيارة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فسلمها إليه
و لكنه ركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى و أجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب سيارة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لسيارة زيد.
مسألة ٤٤١: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحمّلها خمراً مع الخل
المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالًا.
مسألة ٤٤٢: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام
على النحو المتعارف أو مع اشتراط عدمه في ضمن العقد أو ما هو بحكم الاشتراط و إذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها و في صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
مسألة ٤٤٣: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة
و قد تعدى أو فرط.
مسألة ٤٤٤: إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن
إلا مع التقصير في الحراسة، و الظاهر أن غلبة النوم اتفاقاً مع مكافحته لا تعد من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، و الظاهر استحقاقه الأجرة مع عدم التقصير و قيامه بالحراسة على النحو المتعارف، إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة.
مسألة ٤٤٥: إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر
إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة و النجارة و الخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.