منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٠ - فصل في شرائط الموقوف عليه
اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و المطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
مسألة ١٥٥١: إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي، أو ذكور أولادي
نسلًا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة ١٥٥٢: إذا قال: هذا وقف على إخوتي نسلًا بعد نسل
فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
مسألة ١٥٥٣: إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين
و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
مسألة ١٥٥٤: إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف
و كذا إذا قال: هذا وقف على زيد و أولاد عمرو أو قال: هذا وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو أو قال:
هذا وقف على العلماء و الفقراء.
مسألة ١٥٥٥: إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد
ممن يأتي من الخارج للزيارة، و في كونه كذلك إذا قال: هذا وقف على من يزور المشهد إشكال.
مسألة ١٥٥٦: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل بلد آخر كلبنان
لم يختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعم أولاد المهاجرين ممن ولدوا في النجف و صاروا مشتغلين فيها، و هل يعم المشتغل الذي جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأول أم لا؟ الأظهر الشمول مع صدق نسبته إليه عرفاً.