منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٤ - الفصل السادس ما يدخل في المبيع
و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض و ليس للمشتري منع شيء من ذلك.
مسألة ١٨٦: إذا باع داراً دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل
إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك مما قد يكون أمارة على خروجه و استقلاله، و كذا يدخل في بيع الدار السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
مسألة ١٨٧: المعادن من الأنفال أي أنها مملوكة للإمام
(عليه السلام) و إن لم تكن أرضها منها على الأظهر و لكن من استخرج شيئاً من المعادن المتكونة في جوف الأرض ملكه و عليه خمسة على تفصيل تقدم في كتاب الخمس، و أما قبل الاستخراج فهي على ملك الإمام (عليه السلام) و لا تدخل في بيع الأرض، كما لا تدخل في بيعها الأحجار المدفونة فيها و لا الكنوز القديمة أو الجديدة المودعة فيها و نحوها.