منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٦ - فصل في شرائط الموقوف عليه
و الأحوط التفتيش و الفحص.
مسألة ١٥٣١: إذا قال: هذا وقف على أولادي، أو ذريتي، أو أصهاري، أو أرحامي
، أو تلامذتي، أو مشايخي، أو جيراني، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة ١٥٣٢: إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه
، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره و إن أقر بالشهادتين، و يعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور و الإناث و الكبار و الصغار و المجانين و السفهاء و العدول و الفساق.
مسألة ١٥٣٣: إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف
، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المجانين و لا بين العدول و الفساق، و كذا إذا وقف الاثنا عشري على الشيعة، و أما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فقد يقال: أن الظاهر منه العموم لأتباع فرقته و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام) بلا فصل، و لكن لا كلية له.
مسألة ١٥٣٤: إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر
فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.
مسألة ١٥٣٥: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف
، و كذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث و إلا لزم اتباعها.
مسألة ١٥٣٦: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى،