منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - مسائل
الموت أو في حال الحياة فلا أثر له و كذا الرد حال الحياة.
مسألة ١٣٤٦: لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فيما قبل
و بطلت فيما رد إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع، و كذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه و رد في البعض الآخر.
مسألة ١٣٤٧: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له
أحد الأمرين من الرد و القبول، و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلًا إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذٍ على اختيار أحدهما.
مسألة ١٣٤٨: لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد
أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم لو لم يرجع الموصى عن وصيته قبل موته.
مسألة ١٣٤٩: إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل و بطلت فيمن رد
بالنسبة إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع فتبطل مطلقاً.
مسألة ١٣٥٠: الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً
لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولًا ثم إلى وارثه و إن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه.
مسألة ١٣٥١: المدار على الوارث للموصى له عند موته
لا الوارث عند موت الموصي.
مسألة ١٣٥٢: إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً
ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال، و الانتقال أظهر.
مسألة ١٣٥٣: إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا