منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - فصل في مسائل متفرقة
مسألة ٤٧٥: لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)
و فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
مسألة ٤٧٦: لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات
مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوباً، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضاً و إن كان الأظهر الجواز فيه.
و لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم على الأحوط.
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الإجارة عليه على الأحوط.
مسألة ٤٧٧: إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة الإجارة
فنبتت فإن أعرض المالك عنها و إباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها و تملكها بلا فرق بين مالك الأرض و غيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه، و إن لم يعرض عنها فهي له.
مسألة ٤٧٨: إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
فصار حراماً ضمن، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
مسألة ٤٧٩: إذا استأجر شخصاً العمل في ذمته كخياطة ثوب معين
لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرعاً عنه استحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل، و إذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة كما تقدم.
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية و إلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند