منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - فصل في مسائل متفرقة
وجهان أقواهما ذلك.
مسألة ٤٨٣: تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً
أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار، و تنقية الآبار، و غرس الأشجار و نحو ذلك، و لا بد من تعيين مقدار التعمير كماً و كيفاً.
مسألة ٤٨٤: تجوز الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى
سواء أ كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير و تضميد القروح و الجروح و نحو ذلك.
مسألة ٤٨٥: تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك
كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير و كانت توجد حينها عادة.
مسألة ٤٨٦: إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط
و بقيت المنفعة على ملكه.
مسألة ٤٨٧: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف
مثلًا و آخر من النجف إلى المدينة و ثالثاً من المدينة إلى مكة بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
مسألة ٤٨٨: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء
أو الشرائط غير الركنية سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة و كذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف، و إن كان على خلاف المتعارف فإن كان الاشتمال على تمام الأجزاء قيداً مخصصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحق الأجير شيئاً و إن كان شرطاً في ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة المثل،